السيد محمد صادق الروحاني

256

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2241 : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا ( « 1 » ) . م 2242 : تصح الإعارة للرهن ( « 2 » ) ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل له المطالبة قبلها أيضا ( « 3 » ) ولا يبطل الرهن . م 2243 : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ( « 4 » ) ، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به ( « 5 » ) ، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل ، فيضمن المستعير حينئذ قيمة المثل تامة ( « 6 » ) . وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك ( « 7 » ) إشكال فلا يضمن إلا مع اشتراطه .

--> ( 1 ) كما لو كان قد أعاره السيارة ليركبها بنفسه لا أن يصعد معه أحدا . ( 2 ) بأن يعير شيئا لشخص كي يسلمه لآخرين يحتفظون به لحين تسديد الدين المطلوب منه ، وإذا لم يتمكن من تسديد الدين في الوقت المحدد فإنهم يأخذون الرهن بدلا عنه . ( 3 ) أي للمعير أن يطالب المستعير بفك الرهن لاسترجاع ما أعاره إياه . ( 4 ) أي إذا لم يستطع المستدين دفع دينه في الوقت المحدد وبالتالي لم يستطع إرجاع الرهن لصاحبه فيجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن الموجود عنده لتحصيل دينه . ( 5 ) أي يتحمل المستعير مسؤولية التعويض على صاحب الإعارة بالقيمة التي باعها الدائن لتحصيل دينه إن كانت بيعت بأكثر من قيمتها الحقيقية . ( 6 ) فإن كانت بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية يتحمل ثمن قيمتها الحقيقية وليس الثمن الذي بيعت به . ( 7 ) أي لو تلفت العين المعارة والمرهونة بسبب غير بيعها لتسديد الرهن فلا ضمان الا مع الشرط .